Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 521

  1. كتاب الأيمان
  2. ٣٨٠ - انعقاد يمين الكافر

احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن الكفارة إنما شر [عت] لرفع الإِثم ولمحو الذنب، لم أنا أجمعنا على أن الكفارة تجب في المستقبل، [وهذا] دليل على إيجاب الكفارة في يمين الماضي (١).

مسألة: ٣٧٩ - انعقاد يمين الإكراه

يمين الإِكراه عندنا: ينعقد (٢)، وعند الشافعي: لا ينعقد (٣).

دليلنا في المسألة؛ لأن هذا حر مخاطب، عقد يمينه بلسانه، فوجب أن تجب الكفارة، كيمين الطائع (٤).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٥) فقد أخبر أن حكم الإِكراه مرفوع.

مسألة: ٣٨٠ - انعقاد يمين الكافر

يمين الكافر، عندنا: لا ينعد [و] لا تلزمه الكفارة (٦)، وعند الشافعي: ينعقد وتلزمه الكفارة (٧).

دليلنا في المسألة، وهو: أن حكم الكفارة تارة يكون بالمال، وتارة يكون بالصوم، والصوم عبادة، والكافر ليس من أهل

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 521 (SanadKitab #132620, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.