Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 522

  1. كتاب الأيمان
  2. ٣٨١ - نذر صوم أيام النحر والتشريق

العبادة، فلهذا قلنا: بأنه لا ينعقد يمينه؛ لأنه ليس من أهل حكمه (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن اليمين تصرف في نفسه، فكان حكمه إيجاب الكفارة، والكافر من أهله، كما قلنا: في سائر الأيمان (٢).

مسألة: ٣٨١ - نذر صوم أيام النحر والتشريق

إذا نذر أن يصوم أيام النحر، وأيام التشريق، عندنا: ينعقد نذره (٣)، وعند الشافعي: لا ينعقد نذره (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا الرجل نذر أن يصوم في يوم، وذلك اليوم صالح للصوم في الجملة، من حيث إن بياض النهار من أن يكون محلا صالحًا للصوم، والنذر تصرف في نفسه، فوجب أن يصح، ويصوم في يوم آخر، ويخرج عن عهدة النذر (٥).

احتج الشافعي في المسألة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "ألا لا تصوموا في هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وبعال" (٦)

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 522 (SanadKitab #132620, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.