فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (١) نهى أن يدعى في المسجد لغير الله تعالى (٢).
مسألة: ٣٨٥ - قضاء المرأة
المرأة يجوز أن تكون قاضية، فيما تقبل شهادتها عندنا (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).
دليلنا في المسألة، وهو: أن المرأة صلحت أن تكون شاهدة، فصلحت أن تكون قاضية؛ لأن الشهادة تنفيذ القول على الغير، فكذلك القضاء تنفيذ القول على الغير، ثم رأينا أن تنفيذ القول على الغير لجهة الشهادة يجوز، فكذلك الحكم (٥).
احتج الشافعي [في المسألة]، وهو: أن المرأة ناقصة الحال، فلا تصلح أن تكون قاضية؛ لأن النبي ﷺ قال: "إنكنّ ناقصات العقل والدين" (٦). فالنبي ﷺ بيّن نقصان حالهنّ، ألا ترى أن في