الشهادة أقيمت امرأتان مقام رجل واحد، فما كان كذلك [إلا] (١) لنقصان حالها (٢).
مسألة: ٣٨٦ - التفحص في عدالة الشهود
التفحص في الشهادة، والبحث عن حقيقة العدالة، شرط في الحدود (٣) دون الأموال عندنا (٤)، وعند الشافعي: في الحدود والأموال جميعًا (٥).
دليلنا في المسألة؛ لأنا لو شرطنا العدالة في جميع الخصومات، لتعذر على القاضي القضاء، خصوصًا في زماننا، فاكتفينا بظاهر العدالة في الأموال؛ لأن الأموال تثبت بالشبهة، وشرطنا العدالة في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة، فشرطنا العدالة احتياطًا (٦).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (٧) أمر بالشهادة بشرط العدالة، ولم يفصل بين الحدود والأموال، وهذا نص (٨).