دليلنا في المسألة، وهو: أن الكافر من أهل الولاية، فوجب أن يكون من أهل الشهادة، كالمسلم (١).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الكافر فاسق، والفاسق ليس من أهل الشهادة، ألا ترى أن الفاسق المسلم لا تقبل شهادته، فالكفر رأس الفسق، أولى أن لا تقبل شهادته (٢).
مسألة: ٣٩٠ - شهادة أحد الزوجين على الآخر
شهادة أحد الزوجين، لا تقبل عندنا لصاحبه (٣)، وعند الشافعي: تقبل (٤).
دليلنا في المسألة: أنا أجمعنا أن شهادة الوالد لولده، أو الولد لوالده لا تقبل (٥)، وإنما لا تقبل؛ لأن شهادته لولده،