كشهادته لنفسه؛ لأن مال كل واحد منهما مضاف إلى صاحبه، فصار متهمًا في الشهادة، وهذا المعنى موجود في الزوجين؛ لأن مال كل واحد منهما مضاف إلى صاحبه، ألا ترى أن الزوج يسمى غنيًا بمال المرأة، لقوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ (١)، أي: أغناك بمال خديجة [﵂] (٢) فإذا ثبت هذا، فنقول: بأن شهادته لصاحبه، كشهادته لنفسه، لما فيه من حد المنفعة، فأشبه الوالد، والولد، والشريكين (٣).
احتج الشافعي في المسألة، وقال: إن مال كل واحد من الزوجين مميز، فوجب أن تقبل الشهادة، كشهادة الأخ للأخ (٤).
مسألة: ٣٩١ - شهادة لاعب النرد والشطرنج
لا خلاف (٥) بين العلماء: أن اللعب بالنرد (٦)، يوجب رد