كتابة الحال، عندنا: جائزة (٢)، وعند الشافعي: بالمؤجل (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ (٤) فالله تعالى جوز الكتابة ولم يفصل، بين الحال والمؤجل، فهو على العموم (٥).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ (٦) أي: لا يملك شيئًا؛ لأن العبد لا يملك وإن