Lewati ke konten

Kitab: Ru'usul Masa'il (az-Zamakhsyari) · Pengarang: الزمخشري

Baca halaman 547

  1. كتاب المكاتب
  2. ٤٠٤ - الإيتاء من مال الكتابة

مسألة: ٤٠٤ - الإيتاء من مال الكتابة

الإِيتاء (١)، من مال الكتابة، عندنا: غير واجب (٢)، وعند الشافعي: واجب (٣).

دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الكتابة عقد معاوضة، وجب أن لا يجب الإِيتاء، دليله: البيع، أو نقول: إنا إذا أوجبنا الإيتاء في مال الكتابة يؤدي إلى التناقض؛ لأن السيد يكون مطالبًا من وجه ومطالبًا من وجه: مطالبًا في حق العبد لأجل الإيتاء، ومطالبًا في حق نفسه من العبد (٤).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المولى لما قال له: لو أديت إلىّ ألف فأنت حر، علق عتقه بالأداء، والأداء هو الإيتاء، وجب أن يكون الإيتاء شرطًا، كما لو علق عتقه بفعل آخر: نحو الدخول وغيره، فإنه لا يتعلق ما لم يوجد ذلك الشرط، كذلك ها هنا (٥).

تمت رءوس المسائل بحمد الله، وحسن توفيقه.

Rujukan halaman ini: رؤوس المسائل للزمخشري، ص 547 (SanadKitab #132620, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.