(١) [مسألة ملحقة في آخر النسخة] (١): ٤٠٥ - اختلاف الزوجين في متاع البيت
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، يقضى بالصلاح: إن كان من آلة الرجال فيقضى له، وإن كان من آلة النساء فيقضى لها بغير بينة، [عندنا] (٢)، وقال الشافعي: لا يقضى إلا بشهادة عدل (٣).
دليلنا في المسألة، وهو: أنا لو شرطنا الشهادة لتعذر على الناس؛ لأن كل إنسان إذا اشترى شيئًا من متاع البيت لا يقدر أن يشهد على ذلك شاهدين، وكذلك المرأة، فجعلنا الصلاحية تحكم بينهما بالعرف (٤).
احتج الشافعي في المسألة بما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (٥) فجعل الحجة شيئين: