البينة واليمين، فمن جعل الصلاحية حجة، فقد جعل بينهما ثالثًا، وهذا لا يجوز (١).
[مسألة ملحقة] (٢): ٤٠٦ - الرجوع في الهبة
قال أبو حنيفة إذا وهب الرجل لأجنبي هبة، فإنه يثبت له حق الرجوع (٢)، وقال الشافعي: لا يثبت له حق الرجوع (٣).
وعلى عكسه: إذا وهب الوالد لولده هبة، فإنه لا يثبت له حق الرجوع عندنا (٤)، وعند الشافعي: يثبت له حق الرجوع (٥).
إن الموهوب له إذا عوضه، فإنه لا يثبت له حق الرجوع، وكذلك إذا وهب لذي رحم محرم، فإنه لا يثبت له حق الرجوع؛ وكذلك إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه، فإنه لايثبت له حق الرجوع (٦).