مثل: الخل، وماء الورد، والدبس (٢) وغيره (٣). يجوز إزالة النجاسة بهذه الأشياء وإن كان لا يجوز به التوضؤ (٤).
لنا في ذلك: وهو أن المقصود من إزالة النجاسة: الطهارة، وهذا المعنى يحصل بالمائعات كما يحصل بالماء، بخلاف الوضوء، لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث حكماً (٥)، فإنما يرفع بالماء المطلق (٦).
احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٧) فإن الله تعالى منّ علينا بإنزال الماء الطاهر، فلو قلنا: إن غير الماء يقوم مقام الماء لبطل معنى الامتنان (٨).