مسألة: ٤ - طهارة جلد الكلب
جلد الكلب يطهر بالدباغ (١) عندنا (٢)، وعند الشافعي، لا يطهر (٣).
لنا: قول النبي ﷺ: "أيما إهاب (٤) دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل" (٥)، ولم يفصل بين الكلب وغيره.
احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٦) والكلب هو الميتة؛ لأنه نجس العين (٧).