مسألة: ٥ - طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه
جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يطهر إِلا بالدباغ (٢).
بيانه: إِذا ذبح حماراً أو بغلاً أوذئباً، فإنه يطهر جلده بالذكاة.
لنا: قوله ﷺ: "دباغ الأديم ذكاته" (٣).
احتج الشافعي فقال: هذه الذكاة لم تفد طهارة اللحم فكيف تفيد طهارة الجلد (٤).