لا يجوز عندنا: مسح (١) الرأس، بأقل من ربعه (٢)، وعند الشافعي: غير مقدر بربعه، ولا أقل من ذلك، حتى لو أصاب الماء شعرة أو شعرتين جاز (٣).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٤)، فالله تعالى ذكر الرأس مطلقًا، وبيانه علي لسان النبي ﷺ والشرع فيه إلى فعله: والنبي ﷺ مسح بناصيته (٥) وهو: ربع الرأس (٦).
واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ (٧)، ولم يقدر فيه المسح، فإذا مسح بعض رأسه فقد خرج عن العهدة (٨).