Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 114

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الغسل من الجنابة

ذلك، وأخبرت عائشة ﵂، وكذا ميمونة أنه ربما اغتسل مع زوجته من إناء واحد ﵊ ربما كان الإناء بينهما يغترفان منه، من إناء واحد، فدل ذلك على جواز اغتسال الرجل مع زوجته من إناء واحد، لا حرج في ذلك؛ لأن اللَّه أباح له عورتها، وأباح لها عورته، فلا حرج أن ينظر أحدهما إلى الآخر، وأن يغتسل هذا مع هذا، كما فعله المصطفى ﵊ وأزواجه.

وفيه من الفوائد أن كونه يترك التنشف أفضل بعد الغسل؛ ولهذا لما جاءته بمنديل تركه، وجعل ينفض الماء بيده ﵊ هذا هو الأفضل، وإن تمسح فلا حرج، لكن الرسول ﷺ تركه ونفض، ولم ينه عن هذا، لم ينه عن التمندل والتنشف، لم ينه عنه، ولكنه تركه، فدل على أن النفض أفضل من التمسح بعد غسل الجنابة.

٣٥ - عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وهو جنب (١)» (٢).

٣٦ - عن أم سلمة ﵂ ــ زوج النبي ﷺ ــ قالت: «جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ ــ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ ــ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ اللَّهَ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 114 (SanadKitab #13282, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.