Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 120

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الغسل من الجنابة

، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (١). فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» (٣).

وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ (٤) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثاً» (٥).

قال (٦) ﵁: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁، وأبوه محمد ابن الحنفية (٧) (٨).

١١ - قال الشارح ﵀:

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه ﵊ كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.

تقدم قوله ﷺ لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 120 (SanadKitab #13282, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.