، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ (١). فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ (٢) ﷺ ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» (٣).
وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْرِغُ الْمَاءَ (٤) عَلَى رَاسِهِ ثَلاثاً» (٥).
قال (٦) ﵁: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ﵁، وأبوه محمد ابن الحنفية (٧) (٨).
١١ - قال الشارح ﵀:
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه ﵊ كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.
تقدم قوله ﷺ لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى