Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 162

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب المواقيت

[٣]- لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل؛ لما في حديث عبداللَّه بن عمرو بن العاص بعند مسلم في الصحيح، قال ﵊: «وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ» (١) فإذا رأى أهل قرية تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، أو ما حول ذلك، فلا بأس، وإلا فالسنة للإمام أن يعجلها بعض التعجيل، لا يبادر بها, لكن يراقبهم، ويتحرَّى اجتماعهم, فإذا اجتمعوا عجّل، وصلَّى.

[٤]- وفيه من الفوائد أيضاً: أن الإمام إذا تأخّر يُنبه, لأنه قد يشتغل, قد يعوقه عائق، فلا ينتبه لتأخيره فيُنبه: الصلاة يا فلان، الصلاة الوقت حضر، حتى ينتبه أن الوقت حضر، حتى لا يشق على الناس؛ ولهذا تقدم عمر فقال: الصلاة يا رسول اللَّه، كان بلال يتقدم إليه في بعض الأحيان، يقول: الصلاة يا رسول اللَّه. حضر الناس، أو حضر الوقت؛ لأنه ﵊ قد يشغل في بعض الأحيان، فينبه أن الوقت قد حضر، فإذا جاز تنبيهه ﷺ، وهو خير الخلق وأفضلهم، وهو رسول اللَّه، فغيره من باب أولى أن يُنبه.

[٥]- وفيه من الفوائد: جواز صلاة النساء والصبيان مع الناس,

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 162 (SanadKitab #13282, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.