ج- يُمنع من المرور، ولا يقطع حتى الرجل الكبير ما يقطع, والمرأة الصغيرة التي لم تبلغ لا تقطع, لكن يمنع من المرور, لا يمر، ولو لم يقطع؛ ولهذا جاء في الحديث: «فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ» (١)، كان النبي ﷺ رأى دابة تريد أن تمر، فتقدم حتى يمنعها من المرور (٢).
٢٠ - بابٌ جامعٌ
١١٦ - عن أبي قتادة ــ الحارث (٣) بن ربعي ــ الأنصاري ﵄ قال: قال رسول ﷺ: «إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» (٤).
١١٧ - عن زيد بن أرقم قال: «كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ
Rujukan halaman ini:الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 241 (SanadKitab #13282, hlm. urut 240)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.