Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 337

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣١ - باب الجنائز

١٦٣ - عن (١) جابر ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» (٣).

١٦٤ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٤) صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً» (٥).

٤١ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جِنازة -بكسر الجيم وفتحها-، جِنازة وجَنازة، والمراد بالجنازة هي الميت، سميت جنازة؛ لأنها مستورة بالأكفان وغيرها.

والجنائز لها أحكام، ذكر المؤلف ﵀ أحاديث في ذلك، تدل على كثير من أحكام الجنائز.

من ذلك الصلاة على الغائب؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ «نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 337 (SanadKitab #13282, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.