١٦٣ - عن (١) جابر ﵁، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٢) صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» (٣).
١٦٤ - عن عبد اللَّه بن عباس ﵄، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ (٤) صَلَّى عَلَى قَبْرٍ، بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً» (٥).
٤١ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، والجنائز جمع جِنازة -بكسر الجيم وفتحها-، جِنازة وجَنازة، والمراد بالجنازة هي الميت، سميت جنازة؛ لأنها مستورة بالأكفان وغيرها.
والجنائز لها أحكام، ذكر المؤلف ﵀ أحاديث في ذلك، تدل على كثير من أحكام الجنائز.
من ذلك الصلاة على الغائب؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ «نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وخَرَجَ بِهِمْ إلَى الْمُصَلَّى