Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 408

  1. ٤ - كتاب الصيام
  2. ٣٣ - باب الصوم في السفر وغيره

وفي رواية، «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى النَّبي (١) ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ (٢): «أفَرَأَيْتِ (٣) لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (٤).

١٩٩ - عن سهل بن سعد الساعدي ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ» (٥). «وأخروا السحور (٦)» (٧).

٢٠٠ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا وغربت الشمس (٨) فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (٩).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 408 (SanadKitab #13282, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.