Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 409

  1. ٤ - كتاب الصيام
  2. ٣٣ - باب الصوم في السفر وغيره

٥٢ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم.

الحديث الأول: أن رجلاً قال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ وفي رواية أخرى: أن امرأة قالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال لهما النبي ﷺ: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين اللَّه أحق بالقضاء». وهكذا قال للمرأة: «فصومي عنها» (١).

فهذا يدل على أن الرجل إذا مات، والمرأة إذا ماتت وعليها صوم نذر، أو كفارة، أو رمضان لم تصمه، وتيسر لها القضاء ولم تقضِ، فإنه يُصام عنها؛ لأن الرسول ﷺ عمَّم وأطلق، ولم يقل: هل هو نذر أم غير نذر؟ ولم يستفصل، فدل ذلك على أن من مات وعليه صيام يُصام عنه، ويدل على هذا الحديث السابق حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، فإنه عام يعم صوم النذر، وصوم الكفارة، وصوم رمضان, إذا تساهل ولم يقضه ومات، أما إذا مات في مرضه، أو في سفره فهو معذور، كرمضان لكن إذا أخَّر الصيام بغير عذر؛ فإنه يُقضى عنه لهذا الحديث الصحيح، وما جاء في معناه, ومن قال: إنه خاص في النذر، فقوله ضعيف، فهو

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 409 (SanadKitab #13282, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.