Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 425

  1. ٤ - كتاب الصيام
  2. ٣٤ - باب أفضل الصيام وغيره

وقت عظيم إذا تيسّر فيه: القيام، والقراءة، والدعاء، والصلاة.

أما الحديث الثاني والثالث، فهما يدلان على أنه لا يجوز إفراد الجمعة بالتطوّع؛ لأن رسول اللَّه ﷺ نهى عن إفرادها بالتطوع.

أما إذا صام قبلها يوماً أو بعدها يوماً فلا بأس، إذا صام الخميس مع الجمعة، أو الجمعة مع السبت فلا بأس، أما إفرادها، فقد نهى النبي عن ذلك ﵊، فهي عيد الأسبوع فلا تُفرد، ولمَّا رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة، وهي جويرية بنت الحارث، قال لها: «أصُمتِ أمس؟» قالت: لا, قال: «أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «أفطري» (١)، فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يُصام وحده، ولا يُتطوع به وحده، ولكن يُصام قبله يوم، أو بعده يوم، كما أمر النبي ﵊ بذلك، ونهى عن إفراده.

٢٠٨ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر ــ واسمه سعد بن عبيد ــ قال:

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 425 (SanadKitab #13282, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.