٢٠٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: النَّحْرِ، وَالْفِطْرِ (٣)، وَعَنِ اشتمال (٤) الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ».
أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط (٥).
٢١٠ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً» (٦).
Rujukan halaman ini:الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 426 (SanadKitab #13282, hlm. urut 425)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.