Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 564

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

لكن يداً بيد، فإذا كان الجنس واحداً، لابد من شرطين:

ــ أن يتماثلا سواء بسواء.

ــ وأن يكونا يداً بيد التقابض في المجلس.

٥٣ - باب الرهن وغيره

٢٨٥ - عن عائشة ﵂ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ» (١).

٢٨٦ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٣).

٢٨٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ (٤) يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٥).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 564 (SanadKitab #13282, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.