لكن يداً بيد، فإذا كان الجنس واحداً، لابد من شرطين:
ــ أن يتماثلا سواء بسواء.
ــ وأن يكونا يداً بيد التقابض في المجلس.
٥٣ - باب الرهن وغيره
٢٨٥ - عن عائشة ﵂ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَاماً، وَرَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ» (١).
٢٨٦ - وعن أبي هريرة ﵁، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا (٢) أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» (٣).
٢٨٧ - وعنه قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ، أو قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ (٤) يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» (٥).