Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 565

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

٢٨٨ - عن جابر بن عبد اللَّه بقال: «جَعَلَ ــ وَفِي لَفْظٍ قَضَى ــ النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ (١)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ» (٢).

٧٩ - قال الشارح ﵀

هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالرهن، وبعضها يتعلق بالحوالة، وبعضها يتعلق بغير ذلك.

الحديث الأول: يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه، والبيع عليه؛ ولهذا قالت عائشة ﵂: «إن النبي اشترى من يهودي طعاماً، ورهنه درعاً من حديد».

وثبت عنه ﷺ أنه توفي ودرعه مرهونة في طعامٍ لأهله، ﵊ (٣)، اشتراه من يهودي، هذا يدل على أنه لا بأس أن

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 565 (SanadKitab #13282, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.