Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 579

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

فلا بأس من: الذهب، والفضة، والورق، لا بأس، أما أن يقول لي ما أنبتت السواقي وما حولها والأنهار والباقي لك هذا لا يصح كما تقدم لما فيه من الغرر والجهالة لابد أن تكون الأجرة إما في جزء مشاع (نصف, ربع, ثلث) أو دراهم معلومة أو أصواع معلومة عن شراءه الأرض.

٢٩٦ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: «قَضَى النَّبيُّ ﷺ بِالْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» (١).

وفي لفظٍ «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا، لا تَرْجِعُ للَّذِي (٢) أَعْطَاهَا، لأَنَّهُ عَطَاءً (٣) وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ» (٤).

وقال جابر: «إنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا (٥) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذَا قَالَ: هِيَ لَك مَا عِشْتَ: فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إلَى صَاحِبِهَا» (٦).

وفي لفظٍ لمسلم «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 579 (SanadKitab #13282, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.