Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 580

  1. ٦ - كتاب البيوع
  2. ٥٣ - باب الرهن وغيره

مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيّاً وَمَيِّتاً، وَلِعَقِبِهِ» (١).

٢٩٧ - عن أبي هريرة ﵁، أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قالَ: «لا يَمْنَعْ (٢) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاَللَّهِ لأَرْمِيَنَّ بِها بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ» (٣).

٢٩٨ - عن عائشة ﵂، أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ قِيدَ شِبْرٍ (٤)، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (٥).

٨٢ - قال الشارح ﵀

هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالعمرى والجوار يقول النبي ﷺ: «من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها (٦)»،

وفي اللفظ الآخر:

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 580 (SanadKitab #13282, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.