Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 67

  1. ١ - كتاب الطهارة

٦ - عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً» (١).

وَلِمُسْلِمٍ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ (٢).

٧ - وله في حديث عبد اللَّه بن مُغَفَّل أنّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: «إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِناءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ» (٣).

٢ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام تتعلق بالطهارة.

في الحديث الأول: الدلالة على وجوب الاستنشاق في الوضوء؛ ولهذا قال ﵊: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ» (٤) , وفي اللفظ الآخر: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (٥).

وهذا يدل على وجوب الاستنشاق، والاستنثار, وأن الواجب على المتوضئ أن يستنشق الماء, وأن ينثره؛ لما فيه من النظافة، والنشاط، وإخراج الأذى.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 67 (SanadKitab #13282, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.