Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 68

  1. ١ - كتاب الطهارة

والواجب مرة واحدة, وإذا كرر ثلاثاً فهو الأفضل, وهكذا بقية فروض الوضوء ما عدا الرأس (١)، السنة ثلاثاً (٢)، والواحدة مجزئة كافية, وإن كرر ذلك ثنتين كان أفضل, والكمال ثلاث. أما الشيء الواجب فهو واحدة: غسلة واحدة لوجهه ويديه, وهكذا المضمضة مرة واحدة, واستنشاق واحد، كله يكفي؛ لأن النبي ﷺ توضأ مرة مرة, وتوضأ مرتين مرتين, وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، فالواجب في الوضوء مرة, والثنتان أفضل, والثلاث أكمل، إلا المسح؛ فإنه يمسح رأسه مرة واحدة مع أُذنيه. هذا هو الأفضل، ولا يكرر.

وفيه دلالة على وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم ثلاث مرات؛ لأن الرسول ﵊ أمر بهذا، ونهى عن إدخالهما في الإناء إلا بعد غسلهما ثلاثاً، فدل ذلك على وجوب غسلهما عند قيامه من نوم الليل.

واختلف العلماء: هل يلحق نوم النهار في ذلك، أم هذا خاص بنوم الليل؟ والأقرب - واللَّه أعلم - أنه يَعُمُّ, وأن التعبير: «أين باتت يده» نصٌّ أغلبي؛ لأن الغالب من النوم في الليل, وإلا فالحكم يعمّ الجميع؛ فإذا استيقظ من نومه، وجب عليه غسلهما ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء, كما دل عليه هذا الحديث العظيم الصحيح.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 68 (SanadKitab #13282, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.