أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه (١).
الرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ ماَلِكٍ، وروى قصته جابر بن سَمُرة (٢)، وعبداللَّه بن عباس (٣)، وأبو سعيد الخدري (٤)، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي ﵃ (٥).
١٠٣ - قال الشارح ﵀:
هذان الحديثان عن رسول اللَّه ﷺ فيما يتعلق بحد الزنى من الأمة والعبد ومن الحر.
الحديث الأول: في زنى الأَمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي ﷺ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (٦) , والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ