Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 698

  1. ١٤ - كتاب الحدود

أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاه (١).

الرَّجُلُ: هُوَ مَاعِزُ بْنُ ماَلِكٍ، وروى قصته جابر بن سَمُرة (٢)، وعبداللَّه بن عباس (٣)، وأبو سعيد الخدري (٤)، وبُريدة بن الْحُصَيْب الأسلمي ﵃ (٥).

١٠٣ - قال الشارح ﵀:

هذان الحديثان عن رسول اللَّه ﷺ فيما يتعلق بحد الزنى من الأمة والعبد ومن الحر.

الحديث الأول: في زنى الأَمة، ومثلها العبد المملوك، قال النبي ﷺ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحدكُمْ فَاجْلِدوهَا، ثُمَّ إِذا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إذا زنت فاجلدوها، ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» (٦) , والعبد مثل ذلك في الحكم، ليس فيه رجم، إنما هو حد نصف ما على المحصنات من النساء والمحصن من الرجال، من باب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 698 (SanadKitab #13282, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.