Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 697

  1. ١٤ - كتاب الحدود

٣٥٥ - وعنه، عنهما ﵄ قالا: «سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ (١) عَنِ

الأَمَةِ إذَا زَنَتْ، وَلَمْ تُحْصَنْ؟ قَالَ: «إنْ (٢) زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قال ابن شِهاب: ولا (٣) أدري: أبعد الثالثة، أو الرابعة؟ (٤).

والضفير: الحبل.

٣٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ أنه (٥) قال: «أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ــ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ــ فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَقَالَ (٦): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي زَنَيْت، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُون؟» قَالَ: لا. قَالَ: «فَهَلْ أُحْصِنْت»؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ».

قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أنه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «كُنْت فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 697 (SanadKitab #13282, hlm. urut 695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.