Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 734

  1. ١٥ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٥٩ - باب النذر

فإن نزعها الخمار معصية؛ ولهذا أمرها أن تختمر، كذلك وهي تمشي، فيه مشقة من طريق بعيد، ما بين المدينة ومكة، وهي امرأة، فقال النبي ﷺ: «لتمشِ ولتركب»، فعليها كفارة اليمين عن النذر المخالف للشرع، فإن الركوب في الطريق أفضل من المشي؛ لما فيه من المشقة العظيمة، لما في المشي من المشقة، والنبي حج راكباً ﵊ , ولعلها كانت لا تستطيع الإطعام والكسوة؛ ولهذا قال: «لتصم ثلاثة أيام»؛ لأن من نذر نذراً يوجب الكفارة كصاحب اليمين يُبدأ أولاً بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو إعتاق رقبة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فلعلها كانت عاجزة، ولهذا أمرها أن تصوم.

كذلك حديث سعد بن عبادة لأجل أمه نذرت نذر عبادة، نذر طاعة، فتوفيت قبل أن تقضي نذرها، فأمره النبي أن يقضيه عنها, فإن نذر إنسان شيئاً لطاعة اللَّه ثم مات، يقضى عنه، إن نذر أن يحج، ومات ولم يحج، يحج عنه, إن نذر أن يعتمر، ولم يعتمر, يعتمر عنه, إن نذر أن يتصدق بكذا ثم توفي قبل أن يُنفِّذ, تُنفَّذ الصدقة من تركته, وهكذا؛ ولهذا سئل ﷺ غير مرة عن نذور مشابهة، بعضهم قال: يا رسول اللَّه إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، قال: «حج عن أمك» (١) , وذكر أن أباه نذر أن يحج، قال: «حج عن أبيك» (٢)، مات ولم يحج,

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 734 (SanadKitab #13282, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.