Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 735

  1. ١٥ - كتاب الأيمان والنذور
  2. ٥٩ - باب النذر

هذه قاعدة, إذا نذر الإنسان نذر طاعة وتوفي قبل أن يوفي [تخرج] (١) من تركته، وإن كان صوماً صام عنه بعض أوليائه, كما قال ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (٢)، وإن كان مال أُخِذ من التركة، وإن كان حجاً استؤجر من يحج عنه, وهكذا.

والحديث الثالث: حديث كعب بن مالك الأنصاري ﵁ كان ممن تأخر في غزوة تبوك مع شخصين آخرين، فأمر النبي بهجرهم، وهجروا خمسين ليلة، لأنهم تأخروا عن الغزوة دون عذر شرعي, [والواجب] (٣) خروجهم، ثم تاب اللَّه عليهم تابوا، وأنزل فيهم قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَاّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ (٤).

فقال كعب عند ذلك: «إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 735 (SanadKitab #13282, hlm. urut 733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.