Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 761

  1. ١٦ - كتاب الأطعمة
  2. ٦١ - باب الصيد

٣٩٥ - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ــ إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ــ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١).

قال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» (٢).

١١٦ - قال الشارح ﵀:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكلاب، والرماح, وتتعلق باقتناء الكلب.

بين النبي ﷺ أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن اللَّه قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).

فإن وجده حياً لم يمت ذبحه, وإن وجد مع كلبه كلاباً أخرى

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 761 (SanadKitab #13282, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.