٣٩٥ - عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً ــ إلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ ــ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (١).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول «أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ، وَكَانَ صَاحِبَ حَرْثٍ» (٢).
١١٦ - قال الشارح ﵀:
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالصيد: السهام، والكلاب، والرماح, وتتعلق باقتناء الكلب.
بين النبي ﷺ أن ما صاده الإنسان بكلبه المُعلَّم فإنه حلال ولو قتله يعني حلال له؛ لأن اللَّه قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٣).
فإن وجده حياً لم يمت ذبحه, وإن وجد مع كلبه كلاباً أخرى