Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 762

  1. ١٦ - كتاب الأطعمة
  2. ٦١ - باب الصيد

فلا يأكل، فإنه إنما سمَّى على كلبه, كلبه هو المعلم المُهيَّأ لهذا الشيء, وهكذا ما أصاب بالمعراض، وهو الرمح, إذا أصابه بالحد، يعني بالحديدة التي فيه، فخزق (١)، هذا يكون حلالاً, وإن أصابه بالعرض: عرض الرمح؛ فإنه وقيذ فلا يُؤكل, اللَّه جل وعلا قال: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ (٢)، والموقوذة هي التي تضرب بالحجر، أو بعرض الرمح، أو بالخشبة، ونحو ذلك, يقال لها وقيذة إذا ماتت, أما ما طعنه بسن الرمح، وحد الرمح حتى مات فإنه حلال, وبين ﷺ: «أنه إذَا أَكَلَ الْكَلْبُ لَا يُؤْكَلْ منه» (٣)؛ لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه، ما أمسك على صاحبه، فلا يُؤكل إذا أكل منه.

وسأله عن آنية المشركين، وعن آنية أهل الكتاب هل يستعملونها؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تستعملوها, وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها؛ لأنه قد يكون فيها الخمر، والميتات, فإذا وجد غيرها استعمل غيرها, فإن لم يجد غيرها غسلها، وأكل فيها, وذبيحة أهل الكتاب حل لنا؛ لأن الظاهر من طعامهم الحل؛ لأنهم ما يستعملون فيه ما حرم اللَّه.

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 762 (SanadKitab #13282, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.