Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 763

  1. ١٦ - كتاب الأطعمة
  2. ٦١ - باب الصيد

لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمر، ولحوم الميتات التي يستحلونها، فإذا وجدها فيغسلها إذا احتاج إليها، ثم يأكل فيها.

وفي حديث ابن عمر الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد ثلاث: إما للصيد، أو الماشية، أو الزرع.

إما ليصيد به، وهو السَّلق المعلم: الكلب المعلم.

وإما للحرث ليحمي المزرعة.

وإما للماشية للغنم، حتى يحميها من الذئاب, هذا لا بأس باقتنائه لصيد، أو حرث، أو ماشية، كما رواه أبو هريرة وغيره.

أما اقتناؤه لغير ذلك، فإنه يُنقص من أجره كل يوم قيراطان, القيراط جزء من أربعين جزءاً من الشيء (١).

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 763 (SanadKitab #13282, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.