Lewati ke konten

Kitab: Al-Ifham · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 790

  1. ١٨ - كتاب اللباس

جَهَنَّمَ» خرجه مسلم (١).

الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، هذا محرم على الجميع: الرجال، والنساء جميعاً، ليس للرجال ولا للنساء الأكل بالذهب والفضة ولا الشرب بهما.

أما التختم فهذا خاص بالرجال (٢)، يجوز للمرأة أن تتختم بالذهب.

وقد اتخذ النبي ﷺ خاتماً من ذهب ثم نزعه وقال: «لا أَلْبَسُهُ أَبَداً»، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ (٣)، واتخذ مكانه خاتماً من فضة ﵊ , فدل ذلك على تحريم الذهب على الرجل، وأنه لا حرج في خاتم الفضة.

وأما النساء فلا حرج عليهن في خواتيم الذهب والفضة جميعاً؛ لأنهن في حاجة للزينة بذلك.

والثالث: المياثر الحمر لا يستعملها المؤمن؛ لأنها من زي الأعاجم، فلا يستعملها إذا كانت من زي الكفرة, وإن كانت المياثر من الحرير حرمت عليه؛ لأنها حرير أيضاً, فلا يركبها، ولا يلبس الحرير، فالركوب والجلوس مثل اللبس, كما أنه منهي عن [لبس] (٤)

Rujukan halaman ini: الإفهام في شرح عمدة الأحكام، ص 790 (SanadKitab #13282, hlm. urut 788)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.