فصل
وأما الكلام في الطواف الواجب فكرهه مالك، وأما في التطوع فلا بأس به ذكره الباجي (١).
وفي المدونة: كان مالك يوسع في الأمر الخفيف من الحديث في الطواف (٢).
قال ابن حبيب: والكلام في السعي بغير ما أنت فيه أخف منه في الطواف.
وأما القراءة فيه ففي المدونة كان يكره القراءة في الطواف فكيف بإِنشاد الشعر (٣).
وروى ابن المواز عن مالك أن القراءة في الطواف لم تكن من عمل الناس * ولا بأس بها إِذا أخفاها، ولا يكثر من ذلك، وفي التكثير (٤) قولان: الجواز والكراهة.