وكذلك التلبية فيه فيها قولان: الجواز والكراهة.
قال ابن حبيب: والوقوف للحديث في الطواف أشد منه بغير وقوف، وهو في الطواف الواجب أشد (١).
الخامس: أن يجعل البيت عن يساره ولو جعل البيت عن يمينه لم يصح ولزمته الإِعادة (٢)، وقيل: إِن رجع إِلى بلده لم تلزمه الإِعادة.
فرع:
وأما البداءة بالحجر الأسود، فقال سند: هو سنة، فإِن ترك البداءة به عامدًا ابتدأ (٣)، من الذخيرة للقرافي.