الرمي هل هو بعد طلوع الشمس يوم النحر أو طلوع الفجر أو نصف الليل (١).
ولعله يريد بعد نصف الليل * على مذهب الشافعي (٢).
ولا يجوز قبل يوم عرفة إِجماعًا.
تنبيه:
قال القاضي عياض: واختلف فيمن طاف غيرَه من طواف قدوم أو وداع أو تطوع ونسي طواف الإِفاضة حتى رجع إِلى بلده؟
وعن مالك وأصحابه: في إِجزاء طواف القدوم عنه روايتان.
وأكثر العلماء ومشهور قولي مالك: أنه لا يجزئه (٣).
واختلف أيضًا عندنا: هل يجزئ طواف الوداع عن طواف (٤) الإِفاضة؟ والأشهر أنه يجزئ (٥).