Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 440

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الرابع: الوقوف بعرفة

الرمي هل هو بعد طلوع الشمس يوم النحر أو طلوع الفجر أو نصف الليل (١).

ولعله يريد بعد نصف الليل * على مذهب الشافعي (٢).

ولا يجوز قبل يوم عرفة إِجماعًا.

تنبيه:

قال القاضي عياض: واختلف فيمن طاف غيرَه من طواف قدوم أو وداع أو تطوع ونسي طواف الإِفاضة حتى رجع إِلى بلده؟

وعن مالك وأصحابه: في إِجزاء طواف القدوم عنه روايتان.

وأكثر العلماء ومشهور قولي مالك: أنه لا يجزئه (٣).

واختلف أيضًا عندنا: هل يجزئ طواف الوداع عن طواف (٤) الإِفاضة؟ والأشهر أنه يجزئ (٥).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 440 (SanadKitab #132974, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.