Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 441

  1. الباب الثالث: في أحكام الحج وصفته وأركانه
  2. باب: أركان الحج التي لا بد للمحرم من الإتيان بها ولا يجزئ في تركها هدي ولا غيره
  3. الركن الرابع: الوقوف بعرفة

وكذلك طواف التطوع.

يريد: إِذا تطوع يوم النحر وأما قبله فلا يجزئه (١).

وأما تحديد آخر وقته، فالمشهور تمام الشهر، وعليه دم بدخول المحرَّم. والخلاف في آخر وقته مبني على الخلاف في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وقيل: العشر منه.

وقيل: إِن أشهر الحج تنقضي بفراغ أيام الرَّمْي.

وفائدة هذا الخلاف تظهر في تأخير طواف الإِفاضة، فعلى المشهور: لا يلزم الدم إِلا من أخره إِلى المحرم (٢). وعلى القول الثاني: من أخره إِلى الحادي عشر لزمه الدم. ذكره أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف.

وعلى القول الثالث: إِن أوقعه في اليوم الرابع عشر لزمه الدم.

وفي المدونة: إِن أخره حتى مضت أيام التشريق، فانصرف من مِنى إِلى مكة فلا بأس (٣). وإِن أخره أيامًا حتى تطاول طاف وأهدى.

وهذ اخارج عن الأقوال الثلاثة، فيكون رابعًا. قاله ابن عبد السلام.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 441 (SanadKitab #132974, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.