Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 480

  1. الباب الرابع: في التمتع
  2. [معنى التمتع]

السادس:

أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وهو المكيُّ ومن في حكمه؛ لأن المكيَّ لا يربح ميقاتًا.

وبيان ذلك: أن الآفاقي حقُّه أن يخرجَ إِلى أُفْقِه أو إِلى مثل أُفقه، فيحرم من ميقاته؛ فإِذا أحرم من مكة فقد ربح عدم الخروج فيلزمه الدم، وأما المكي * فحكمه أن يحرم من مكة ولا يلزمه الخروج، فهذا معنى قولهم: لأن المكي لا يربح ميقاتًا (١)، وكذلك من كان من أهل (٢) ذي طوى فليس عليهم هدي لتمتع ولا قِرَان. قاله مالك وابن القاسم وأشهب.

وكذلك من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة، فليس عليه هدي لتمتعه ولا لقرانه، إِذا رجع ونيته الإِقامة.

وقيل: إِنما يسقط عن أهل مكة ومن في حكمهم دم التمتع خاصة، وأمَّا دمُ القِرَانِ فلا، وهو قولُ ابن الماجشون، وقاله محمد بن عبد الحكم.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 480 (SanadKitab #132974, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.