Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 481

  1. الباب الرابع: في التمتع
  2. [معنى التمتع]

تنبيه:

واعلم أن المُرَاعَى في كونه من حاضري المسجد الحرام أنه يكون مستوطنًا (١) بمكة وقت العمرة، وإِن كان آفاقيًّا كما لو قدم آفاقي بعمرة في شهر رمضان وحل منها في شهر رمضان، ثم استوطن مكة ثم اعتمر في شوال، فحكمه حكم المكي في سقوط الدم.

السابع:

أن تكون العمرة والحجُّ عن نفسه، أو يكونا عمَّن استنابه. أمّا إِن كان أحدهما عن نفسه والآخر عن غيره فالمشهور سقوط الدم (٢)؛ لأن كل واحد منهما عن شخص معين يوجب أن يكون الآتي بهما كرجلين، فكما لا يلفق (٣) التمتع من فعل رجلين فكذلك لا يلفق (٣) من فعل واحد عن رجلين أو عنه وعن غيره، واعتبر في القول الآخر اتحاد الآتي بهما لا تعدد المفعول عنه.

تنبيه:

وهذا التشهير ذكره ابن الحاجب (٤) وتعقبه ابن راشد وقال (٥): هذان

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 481 (SanadKitab #132974, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.