Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 482

  1. الباب الرابع: في التمتع
  2. [معنى التمتع]

القولان ذكرهما ابن شاس (١) ولم يشهر منهما واحدًا.

والذي حكاه ابن يونس وابن أبي زيد في النوادر أنه متمتع (٢) فانظره.

تنبيه:

زاد الباجي شرطين آخرين.

أحدهما: أن تكون العمرة صحيحة.

والثاني: أن يكون مقصوده التمتع (٣).

فكرهما في حصر المرض.

فهذه تسعة شروط يتداخل منها الخامس مع الثالث؛ لأن الإِحلال من العمرة قبل الإِحرام بالحج يستلزم تقديم العمرة على الحج، وأهل المذهب كلهم يعدونهما شرطين متباينين وليس كذلك، قاله التادلي.

تنبيه:

وما ذكره الباجي من اشتراط كون العمرة صحيحة نص ابن يونس على خلافه.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 482 (SanadKitab #132974, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.