Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 1, halaman 483

  1. الباب الرابع: في التمتع
  2. [معنى التمتع]

ونصه: ومن اعتمر في أشهر الحج فأفسد عمرته بالوطء ثم حل منها ثم حج من عامه قبل قضاء عمرته فهو متمتع وعليه قضاء عمرته بعد أن يحل من حجه وحجه تَامٌّ.

فرع:

ويجب دم التمتع بإِحرام الحج بعد تمام عمرته في أشهر الحج، وأما إِحرامه بالعمرة فى أشهر الحج فلا يوجب عليه دمًا.

ويجوز له تعيينُ هدي التمتع بالتَّقْلِيدِ والإِشْعَارِ.

فرع:

ولا يجوز نحرُ هديِ التمتع والقِرَان قبل يوم النحر.

فرع:

وإذا مات المتمتع قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا هدي عليه على المشهور (١) *، وأما بعدها فقال ابن القاسم: الهدي من رأس ماله، وقال سحنون: لا يكون في رأس ماله ولا في ثلثه، إِلا أن تشاء الورثة ذلك من عندهم.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 1، ص 483 (SanadKitab #132974, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.