Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 503

  1. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  2. فرع: [متى تكره العمرة].

وإِن جامعَ قبل الركوع فسدت عمرته، ووجب عليه القضاء والهدي، وكذا قبل السعي؛ لأنه ركْنٌ كالطواف.

فرع: [متى تكره العمرة].

لم يكن مالك ﵀ يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إِلا لأهل مِنى الحُجَّاج، فكان يكره لهم (١) أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق، حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق (٢)، وهو الرابع من يوم النحر، وهذه الكراهة للحاج على المنع (٣)، فإِن أحرموا في آخر أيام التشريق قبل أن تغرب الشمس بعد الرمي والإِفاضة لزمهم الإِحرام، وسواء في ذلك منْ تعَجَّل في يومين أو تأخر، قاله ابنُ المَوَّاز.

ولا يعمل منْ عَمَلِ العمرة شيئًا حتى تغيبَ الشمسُ، وما عمل من ذلك فعمله باطل، وهو على إِحرامه. فإِن وطئ بعده (٤) أفسد عمرته، ووجب عليه قضاؤها بعد تمامها وأهدى.

وقال ابن القاسم: إِن أحرم المتعجل بالعمرة لم ينعقد إِحرامه.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 503 (SanadKitab #132974, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.