Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 504

  1. الباب السادس: في صفة العمرة المفردة
  2. فرع

فرع:

وقال ابن حبيب: تُكرهُ العمرة في شوال وذي القعدة وعشر من (١) ذي الحجة لمن أراد أن يقيم بمكة حتى يحج من فوره ذلك، وقد نهى عنه عمر بن الخطاب ﵁، وذكر الأثر في ذلك في مختصر الواضحة.

فرع:

وأما غيرُ الحاج فلا تكره له العمرة في أيَّامِ مِنى، وإِن كان يحل منها قبل انقضاء أيام التشريق في أي بلد كان.

وهل له أن يعتمر يوم النحر؟ فحكى القاضي أبو محمد على قواعد المذهب أنه ليس له ذلك؛ لأن يومَ النحرِ يوم الحج الأكبر، ويحتمل أن يكون حكم يوم النحر في ذلك حكم أيام التشريق.

فرع:

قال مالك: لا أرى لأحدٍ أن يعتمرَ في السنةِ مرارًا (٢) وقد تقدم ذلك (٣).

وأجاز ذلك مطرف وابن المواز (٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 504 (SanadKitab #132974, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.