Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 518

  1. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  2. [حج الولي بالصبي]

وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.

والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.

فرع:

وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.

فرع:

فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم (١).

فرع:

وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض (٢) فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء (٣).

وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام (٤).

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 518 (SanadKitab #132974, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.