Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 519

  1. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  2. [حج الولي بالصبي]

ولو أفسد الحج عليها بالوطْءِ تمادت في حجها الفاسد وقضته، وكان على الزوج أن ينفقَ عليها في القضاء (١) كما تقدم.

فرع:

إِذا أحرمت المرأة ثم طلقت فإِنها تمضي على إِحرامها، ولو سبق الطلاق الإِحرام لم يصح لها أن تحرم حتى تنقضي العدة.

وقال أبو الحسن الصغير: إِذا أحرمت المرأةُ بعد موت زوجها نفذت، وهي عاصية.

فرع:

وإِذا كانت الأمة زوجة، فقال سند: لا تحج إِلا بإِذن سيدها وزوجها (٢)

تنبيه:

لو أعطت المرأة زوجها مهرها على أن يحج بها لم يجز (٣)؛ لأنه فسخ دين في دين، قاله ابن القاسم (٤) * في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال.

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 519 (SanadKitab #132974, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.