ولو أفسد الحج عليها بالوطْءِ تمادت في حجها الفاسد وقضته، وكان على الزوج أن ينفقَ عليها في القضاء (١) كما تقدم.
فرع:
إِذا أحرمت المرأة ثم طلقت فإِنها تمضي على إِحرامها، ولو سبق الطلاق الإِحرام لم يصح لها أن تحرم حتى تنقضي العدة.
وقال أبو الحسن الصغير: إِذا أحرمت المرأةُ بعد موت زوجها نفذت، وهي عاصية.
فرع:
وإِذا كانت الأمة زوجة، فقال سند: لا تحج إِلا بإِذن سيدها وزوجها (٢)
تنبيه:
لو أعطت المرأة زوجها مهرها على أن يحج بها لم يجز (٣)؛ لأنه فسخ دين في دين، قاله ابن القاسم (٤) * في سماع أصبغ من كتاب السلم والآجال.