Lewati ke konten

Kitab: Irsyadus Salik ila Af'alil Manasik · Pengarang: ابن فرحون، برهان الدين

Baca Juz 2, halaman 520

  1. الباب السابع: في حج الصبي والمرأة والعبد والكافر يسلم
  2. فرع: [نفقة المحرمة بالحج]

وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات ما يعارض ذلك (١) فانظره.

فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:

إِذا أحرمت المرأة بالحج فهل تسقط نفقتها عن زوجها جملة أو إِنما يسقط الزائد على نفقة الحضر؟

فمن رأى النفقة في مقابلة الاستمتاع أسقطها جملة؛ لأن الزوج ممنوع منه، ومن نظر إِلى وجوب الحج على المرأة وأنه (٢) لا بد لها منه أسقط الزائد فقط، وكأنه أمر (٣) دخل عليه كالمرض.

والمنقول عن مالك: أنه لا يجب على الرجال نفقةُ زوجاتِهم إِلى الحج، وذلك عليهنَّ في أموالهنَّ؛ ذكره ابن حبيب في الواضحة (٤).

تنبيه:

إِذا كانت الزوجةُ حرةً وأحرم زوجُها بالحج فليس له منعها من الحج

Rujukan halaman ini: إرشاد السالك إلى أفعال المناسك، ج 2، ص 520 (SanadKitab #132974, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.